إبن نجيم المصري - البحر الرائق - الجزء : ( 3 ) - رقم الصفحة : ( 210 )
- واختلفوا في وقت الدخول بالصغيرة ، فقيل لا يدخل بها ما لم تبلغ ، وقيل يدخل بها إذا بلغت تسع سنين ، وقيل إن كانت سمينة جسيمة تطيق الجماع يدخل بها وإلا فلا .
--------------------------------------------------------------------------------
إبن نجيم المصري - البحر الرائق - الجزء : ( 3 ) - رقم الصفحة : ( 267 )
- والعفل شئ مدور يخرج بالفرج ومنه صغرها بحيث لا تطيق الجماع ، وليس له أن يدخل بها قبل أن تطيقه ، وقدر بالبلوغ ، وقيل بالتسع والاولى عدم التقدير كما قدمناه . فلو قال الزوج تطيقه وأراد الدخول وأنكر الاب فالقاضي يريها النساء ولم يعتبر السن . كذا في الخلاصة .
--------------------------------------------------------------------------------
إبن عمر الجاوي الشافعي - نهاية الزين - الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة : ( 334 )
- وخرج بالتمكين التام التمكين غير التام كما إذا كانت صغيرة لا تطيق الوطء ولو تـمتع بالمقدمات ، يقصد بالمقدمات الأمور تسبق الوطء
كالتقبيل والضم والتفخيذ وغيرها من الاستمتاعات .
--------------------------------------------------------------------------------
السيواسي الحنفي - شرح فتح القدير - الجزء : ( 3 ) - رقم الصفحة : ( 383 )
- قوله : لا يستمتع بـها . أي لا توطأ وصرح في الذخيرة بأن المراد من الاستمتاع الوطء وبه قيد الحاكم قال لا نفقة للصغيرة التي لا تجامع فلا نفقة لها إلى أن تصير إلى حالة تحتمل الوطء سواء كانت في بيت الزوج أو الأب واختلف فيها ، فقيل : أقلها سبع سنين . وقال العتابي اختيار مشايخنا تسع سنين . والحق عدم التقدير فإن احتماله يختلف باختلاف البـنية .
--------------------------------------------------------------------------------
السرخسي - المبسوط - الجزء : ( 4 ) - رقم الصفحة : ( 212 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- قال وبلغنا عن رسول الله (ص) أنه تزوج عائشة ( ر ) وهي صغيرة بنت ستة سنين وبنى بها وهي بنت تسع سنين وكانت عنده تسعا ففى الحديث دليل على جواز نكاح الصغير والصغيرة بتزويج الآباء بخلاف ما يقوله إبن شبرمة وأبو بكر الاصم رحمهم الله تعالى أنه لا يزوج الصغير والصغيرة حتى يبلغا ........
- ...... ثم حديث عائشة ( ر ) نص فيه وكذلك سائر ما ذكرنا من الآثار فان قدامة بن مظعون تزوج بنت الزبير ( ر ) يوم ولدت وقال ان مت فهى خير ورثتي وان عشت فهى بنت الزبير .
- وزوج إبن عمر ( ر ) بنتا له صغيرة من عروة بن الزبير ( ر ) .
- وزوج عروة بن الزبير ( ر ) بنت أخيه إبن أخته وهما صغيران .
- ووهب رجل ابنته الصغيرة من عبد الله بن الحسن فاجاز ذلك على ( ر ) .
- وزوجت امرأة إبن مسعود ( ر ) بنتا لها صغيرة ابنا للمسيب بن نخبة فاجاز ذلك عبد الله ( ر ) ولكن أبو بكر الاصم رحمه الله تعالى كان أصم لم يسمع هذه الاحاديث .........
--------------------------------------------------------------------------------
السرخسي - المبسوط - الجزء : ( 4 ) - رقم الصفحة : ( 213 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- ...... وفيه دليل ان الصغيرة يجوز أن تزف إلى زوجها إذا كانت صالحة للرجال فانها زفت إليه وهى بنت تسع سنين فكانت صغيرة في الظاهر وجاء في الحديث انهم سمنوها فلما سمنت زفت إلى رسول الله (ص) .
- قال وبلغنا عن إبراهيم أنه كان يقول إذا أنكح الوالد الصغير أو الصغيرة فذلك جائز عليهما وكذلك سائر الاولياء وبه أخذ علماؤنا رحمهم الله تعالى فقالوا يجوز لغير الاب والجد من الاولياء تزويج الصغير والصغيرة وعلى قول مالك رحمه الله تعالى ليس لاحد سوى الاب تزويج الصغير والصغيرة وعلى قول الشافعي رحمه الله تعالى ليس لغير الاب والجد تزويج الصغير والصغيرة فمالك يقول القياس أن لا يجوز تزويجهما الا أنا تركنا ذلك في حق الاب للآثار المروية فيه فبقى ما سواه على .
--------------------------------------------------------------------------------
إبن عابدين - حاشية رد المحتار - الجزء : ( 3 ) - رقم الصفحة : ( 223 )
- وقد صرحوا عندنا بأن الزوجة إذا كانت صغيرة لا تطيق الوطئ لا تسلم إلى الزوج حتى تطيقه . والصحيح أنه غير مقدر بالسن ، بل يفوض إلى القاضي بالنظر إليها من سمن أو هزال . وقدمنا عن التاتر خانية أن البالغة إذا كانت لا تحتمل لا يؤمر بدفعها إلى الزوج أيضا ، فقوله : لا تحتمل يشمل ما لو كان لضعفها أو هزالها أو لكبر آلته . وفي الاشباه من أحكام غيبوبة الحشفة فيما يحرم على الزوج وطئ زوجته مع بقاء النكاح ، قال : وفيما إذا كانت لا تحتمله لصغر أو مرض أو سمنة اه . وربما يفهم من سمنه عظم آلته . وحرر الشرنبلالي في شرحه على الوهبانية أنه لو جامع زوجته فماتت أو صارت مفضاة ، فإن كانت صغير أو مكرهة أو لا تطيق تلزمه الدية اتفاقا . فعلم من هذا كله أنه لا يحل له وطؤها بما يؤدي إلى إضرارها ، فيقتصر على ما تطيق منه عددا بنظر القاضي أو إخبار النساء ، وإن لم يعلم بذلك فبقولها ، وكذا في غلظ الآلة ، ويؤمر في طولها بإدخال قدر ما تطيقه منها أو بقدر آلة رجل معتدل الخلقة ، والله تعالى أعلم .
--------------------------------------------------------------------------------
إبن عابدين - حاشية رد المحتار - الجزء : ( 3 ) - رقم الصفحة : ( 241 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- قوله ولو أرضعت الكبيرة ولو المبانة ضرتـها الصغيرة أي التي في مدة الرضاع ولا يشترط قيام نكاح الصغيرة وقت إرضاعها بل وجوده فيما مضى كاف لما في البدائع لو تزوج صغيرة فطلقها ثم تزوج كبيرة لها لبن فأرضعتها حرمت عليه لأنـها صارت أم منكوحة كانت له فتحرم بنكاح
البنت ........
- ...... وفي الخانية لو زوج أم ولده بعبده الصغير فأرضعته بلبن السيد حرمت على زوجها وعلى مولاها لأن العبد صار ابنا للمولى فحرمت عليه لأنها كانت موطوءة أبيه وعلى المولى لأنـها امرأة ابنه . قوله وكذا لو أوجره أي لبن الكبيرة رجل في فيها أي الصغيرة .
--------------------------------------------------------------------------------
إبن عابدين - حاشية رد المحتار - الجزء : ( 3 ) - رقم الصفحة : ( 630 )
- الأولى إسقاط مسلمة قوله تطيق الوطء أي منه أو من غيره كما يفيد كلام الفتح وأشار إلى ما في الزيلعي من تصحيح عدم تقديره بالسن فإن السمينة الضخمة تحتمل الجماع ولو صغيرة السن قوله أو تشتهي للوطء فيما دون الفرج لأن الظاهر أن من كانت كذلك فهي مطيقة للجماع في الجملة وإن لم تطقه من خصوص زوج مثلا .
--------------------------------------------------------------------------------
عبدالرحمن بن قدامة - الشرح الكبير - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 206 )
- قال الشيخ رحمه الله : إذا تزوج كبيرة لم يدخل بـها وثلاث صغائر فأرضعت الكبيرة إحداهن في الحولين حرمت الكبيرة على التأبيد وثبت نكاح الصغيرة وعنه ينفسخ نكاحهما .
- إذا تزوج كبيرة وصغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة قبل دخوله بـها فسد نكاح الكبيرة في الحال وحرمت على التأبيد وبه قال الثوري والشافعي
وأبو ثور وأصحاب الرأي .
- وقال الأوزاعي : نكاح الكبيرة ثابت وتنزع منه الصغيرة . ولا يصح ذلك فان الكبيرة صارت من أمهات النساء فتحرم أبدا لقول الله وأمهات نسائكم النساء/23 . ولم يشترط دخوله بـها فأما الصغيرة ففيها روايتان ( إحداهما ) نكاحها ثابت لأنـها ربيبة ولم يدخل بأمها فلا تحرم لقول الله فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم : ( النساء/23 ). ( والرواية الثانية ) ينفسخ نكاحها ، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة لأنـهما صارتا إماء وبنتا واجتمعتا في نكاحه والجمع بينهما محرم فانفسخ نكاحهما كما لو صارتا أختين وكما لو عقد عليهما بعد الرضاع عقدا واحدا …..... الخ .
--------------------------------------------------------------------------------
أبو المناقب الزنجاني - تخريج الفروع على الأصول - الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة : ( 192 - 193 )
- إختلف العلماء في مورد عقد النكاح ما هو فذهب الشافعي إلى أن مورده المنافع أعني منافع البضع واحتج في ذلك بأمرين … وذهب أبو حنيفة إلى أن مورده العين الموصوفة بالحل وحكمه ملك العين واحتج في ذلك بأمور أربعة أحدها …... وثانيها : أنه لو كان المعقود عليه المنافع لـما صح نكاح الطفلة الرضيعة .
--------------------------------------------------------------------------------
الدسوقي - حاشية الدسوقي - الجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 427 )
- وخرج بالزوجة السرية وأم الولد فإن حلف علي واحدة منهما أنه لا يطؤها أكثر من أربعة أشهر لم يلزمه بذلك إيلاء ، وشمل كلامه الزوجة الكبيرة والصغيرة التي لا تطيق الوطئ ، ولكن لا يضرب لها الاجل حتى تطيق .
--------------------------------------------------------------------------------
البهوتي - كشاف القناع - الجزء : ( 5 ) - رقم الصفحة : ( 524 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- وإذا تزوج امرأة كبيرة ذات لبن من غيره زوجا كان أو غيره ، ولم يدخل الثاني بـها وتزوج بثلاث صغائر دون الحولين عمرهن أقل من سنتين ، فأرضعت الكبيرة إحداهن حرمت الكبيرة أبدا لأنـها صارت من أمهات نسائه . وبقي نكاح الصغيرة لأنـها ربيبة لم يدخل بأمها وفارق ما لو ابتدأ العقد عليهما ، لان الدوام أقوى من الابتداء . فإن أرضعت الكبيرة اثنتين من الصغائر منفردتين أو معا انفسخ نكاحهما …..... الخ.
--------------------------------------------------------------------------------
البهوتي - كشاف القناع - الجزء : ( 5 ) - رقم الصفحة : ( 529 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- ولو كان لامرأته ثلاث بنات من غيره فأرضعن ثلاث نسوة له صغارا فأرضعت كل واحدة من بنات الزوجة واحدة من زوجاته الصغار إرضاعا كاملا أي خمس رضعات ولم يدخل بالكبرى حرمت عليه لأنـها من جدات النساء ولم ينفسخ نكاح الصغار لأنـهن لسن أخوات إنـما هن بنات خالات ، ولا يحرم الجمع بين بنات الخالات ولا يحرمن بكونـهن ربائب لأن الربيبة لا تحرم إلا بالدخول بأمها أو جدتـها ولم يحصل ، ولا ينفسخ نكاح من كمل رضاعها أولا لما ذكرنا وإن كان دخل بالأم حرم الصغائر أبدا أيضا لأنهن ربائب دخل بجدتـهن ، وإن أرضعن أي بنات زوجته واحدة من زوجاته الصغار أرضعتها كل واحدة منهن رضعتين اثنتين حرمت الكبرى صححه في المبدع وغيره لأنـها صارت جدة بكون الصغيرة قد كمل لـها خمس رضعات من بناتـها وقيل لا تحرم الكبيرة اختاره الموفق والشارح وصححه في الإنصاف ........
--------------------------------------------------------------------------------
البهوتي - كشاف القناع - الجزء : ( 5 ) - رقم الصفحة : ( 530 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- ........ وإن كان زوج الصغيرة ما دخل بالكبيرة بقي نكاح الصغيرة لأنـها ربيبة لم يدخل بأمها وإن طلق صغيرة فأرضعتها امرأة له حرمت المرضعة لأنـها صارت من أمهات نسائه فإن كان لم يدخل بـها أي الكبيرة فلا مهر لها لمجيء الفرقة من قبلها وله نكاح الصغيرة لأنـها ربيبة غير مدخول بأمها.
- ولو تزوج رجل امرأة كبيرة وتزوج آخر طـفلة صغيرة ثم طلقاهما ونكح كل واحد منهما زوجة الآخر ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة عليهما أقول واضح أن الصغيرة يجب أن يكون عمرها أقل من سنتين لأنـها صارت من أمهات نسائهما وإن كان زوج الصغيرة دخل بالكبيرة حرمت عليه الصغيرة لأنـها ربيبة مدخول بأمها .
--------------------------------------------------------------------------------
البهوتي - كشاف القناع - الجزء : ( 5 ) - رقم الصفحة : ( 531 )
- وإذا طلق امرأته ولها منه لبن فتزوجت بصبي دون الحولين فأرضعته بلبنه خمس رضعات انفسخ نكاحها من الصبي وحرمت عليه أبدا .
- ولو تزوجت الصبي أولا ثم فسخت نكاحها لمقتض كعيب أو فقد نفقة أو إعسار بمقدم صداق ثم تزوجت كبيرا فصار لها منه لبن فأرضعت به الصبي حرمت عليهما أبدا على الكبير لأنـها صارت من حلائل أبنائه وعلى الصغير لأنـها صارت أمه . قال في المستوعب وهي مسألة عجيبة لأنه تحريم طرأ لرضاع أجنبي ، قال في المستوعب : وكذلك لو زوج أمته لعبد له يرضع .
--------------------------------------------------------------------------------
البهوتي - كشاف القناع - الجزء : ( 5 ) - رقم الصفحة : ( 531 )
- ولو زوج رجل أم ولده أو أمته بصبي مملوك فأرضعته بلبن سيدها حرمت عليهما أما المملوك فلأنـها صارت أمه وأما السيد فلأنـها من حلائل أبنائه ولا يتصور هذا أي تزوج أم الولد أو الأمة لصبي إن كان الصبي حرا لأن من شرط نكاح الحر الأمة خوف العنت ولا يوجد ذلك أي خوف العنت في الطفل وفيه تلويح بالرد على صاحب الرعاية ، ورُدّ بأنه غير مسلم لأن الشرط خوف عنت العزوبة لحاجة متعة أو خدمة والطفل قد يحتاج للخدمة فيتصور كما في المنتهى وغيره فإن تزوج بـها الطفل لغير حاجة خدمة كان النكاح فاسدا وإن أرضعته لم تحرم على سيدها لأنـها ليست من حلائل أبنائه لفساد النكاح وإن تزوجها لحاجة خدمة صح النكاح وإن أرضعته حرمت عليهما .
--------------------------------------------------------------------------------
البهوتي - كشاف القناع - الجزء : ( 5 ) - رقم الصفحة : ( 534 )
- وإذا أرضعت زوجته الأمة امرأته الصغيرة رضاعا محرما فحرمتها عليه بأن كان دخل بالأمة كان ما لزمه من صداق الصغيرة وهو نصفه له في رقبة الأمة لأن ذلك من جنايتها وإن أرضعتها أي زوجته الصغيرة أم ولده حرمتا عليه أبدا أما الزوجة فلأنها صارت بنته أو ربيبته وأما أم الولد فلأنها من أمهات نسائه وعليه نصف مهر الصغيرة ولا غرامة عليها أي على أم الولد لأنها أفسدت على سيدها ولا يجب له عليها غرم ويرجع على مكاتبته إن كانت هي المفسدة لنكاح الزوجة الصغيرة لأنه يلزمها أرش جنايتها .
--------------------------------------------------------------------------------
الشرواني والعبادي - حواشي الشرواني - الجزء : ( 7 ) - رقم الصفحة : ( 312 )
- قوله : وإنما تحللت طفلة أي مطلقة ثلاثا قوله : بجماع من يمكن جماعه أي بأن كان ذكره صغيرا .
--------------------------------------------------------------------------------
محمد بن الشربيني - مغني المحتاج - الجزء : ( 3 ) - رقم الصفحة : ( 182 )
- تنبيه : قوله : لا طفلا قد يفهم أنه لا يشترط في الزوجة ذلك ، بل وطؤها محلل وإن كانت طفلة لا يمكن جماعها .
--------------------------------------------------------------------------------
أبو بكر الجصاص - أحكام القرآن - الجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 66 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- ويدل عليه ما روى محمد بن إسحاق قال أخبرني عبد الله بن أبي بكر بن حزم وعبد الله بن الحارث ومن لا أتـهم عن عبد الله بن شداد
قال كان زوج رسول الله (ص) أم سلمة ابنها سلمة فزوجه رسول الله (ص) بنت حمزة وهما صبيان صغيران فلم يجتمعا حتى ماتا فقال رسول الله (ص) هل جزيت سلمة بتزويجه إياي أمه وفيه الدلالة على ما ذكرنا من وجهين أحدهما أنه زوجهما وليس بأب ولا جد فدل على أن تزويج غير الأب والجد جائز للصغيرين والثاني أن النبي (ص) لما فعل ذلك وقد قال الله تعالى فاتبعوه فعلينا اتباعه فيدل على أن للقاضي تزويج الصغيرين .........
--------------------------------------------------------------------------------
أبو بكر الجصاص - أحكام القرآن - الجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 67 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- ولما ثبت بما ذكرنا من دلالة الآية جواز تزويج ولي الصغيرة إياها من نفسه دل على أن لولي الكبيرة أن يزوجها من نفسه برضاها ويدل أيضا على أن العاقد للزوج والمرأة يجوز أن يكون واحدا بأن يكون وكيلا لهما كما جاز لولي الصغيرة أن يزوجها من نفسه فيكون الموجب للنكاح والقابل له واحدا ويدل أيضا على أنه إذا كان وليا لصغيرين جاز له أن يزوج أحدهما من صاحبه فالآية دالة من هذه الوجوه على بطلان مذهب الشافعي في قوله إن الصغيرة لا يزوجها غير الأب والجد .........
lang=A&Id=23672&Option=