( هل يجوز نكاح الرضيعة )
.
عدد الروايات : ( 41 )
إبن حجر - فتح الباري شرح صحيح البخاري - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 101 )
- وقد صرح بذلك الدارقطني وأبو مسعود وأبو نعيم والحميدي , وقال إبن بطال ، يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعا ولو كانت في المهد , لكن لا يمكن منها حتى تصلح للوطء.
الرابط:
http://www.al-eman.com/hadeeth/viewchp.asp?BID=12&CID=442&SW=بالكبير#SR1
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=4691&doc=0
السطر الحادي عشر
--------------------------------------------------------------------------------
الشوكاني - نيل الأوطار - الجزء : ( 6 ) - رقم الصفحة : ( 252 )
- وزعم أن تزوج النبي (ص) عائشة وهي بنت ست سنين كان من خصائصه ، ويقابله تجويز الحسن والنخعي للاب أن يجبر ابنته كبيرة كانت أو صغيرة بكرا كانت أو ثيبا . وفي الحديث أيضا دليل على أنه يجوز تزويج الصغيرة بالكبير ، وقد بوب لذلك البخاري وذكر حديث عائشة ، وحكي في الفتح الاجماع على جواز ذلك . قال : ولو كانت في المهد لكن لا يمكن منها حتى تصلح للوطئ .
الرابط:
http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=253&CID=126&SW=بوب#SR1
--------------------------------------------------------------------------------
النووي - شرح مسلم - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 206 )
- وأما وقت زفاف الصغيرة المزوجة والدخول بـها ، فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة عمل به ، وإن اختلفا .
- فقال أحمد وأبو عبيد : تجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها.
- وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: حد ذلك أن تطيق الجماع ، ويختلف ذلك باختلافهن، ولا يضبط بسن ، وهذا هو الصحيح.
--------------------------------------------------------------------------------
محي الدين النووي - روضة الطالبين - الجزء : ( 4 ) - رقم الصفحة : ( 379 )
- الثانية : يجوز وقف ما يراد لعين تستفاد منه ، كالاشجار للثمار ، والحيوان للبن والصوف والوبر والبيض ، وما يراد لمنفعة تستوفى منه ، كالدار ، والارض . ولا يشترط حصول المنفعة والفائدة في الحال ، بل يجوز وقف العبد والجحش الصغيرين ، والزمن الذي يرجى زوال زمانته ، كما يجوز
نكاح الرضيعة .
الرابط:
http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=162&CID=58&SW=والجحش#SR1
--------------------------------------------------------------------------------
محي الدين النووي - روضة الطالبين - الجزء : ( 5 ) - رقم الصفحة : ( 459 )
- قال إبن الحداد : فلو قال لها : أنت طالق ثلاثا ، فله في الحال نكاح أختها ، لحصول البينونة ، وكذا الحكم لو ارتدت فخالعها في الردة . ولو كان تحته صغيرة ، وكبيرة مدخول بـها ، فارتدت الكبيرة ، وأرضعت أمها في عدتـها الصغيرة ، وقف نكاح الصغيرة .
الرابط:
http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=162&CID=71&SW=فخالعها#SR1
--------------------------------------------------------------------------------
محي الدين النووي - روضة الطالبين - الجزء : ( 6 ) - رقم الصفحة : ( 425 )
- ولو كان تحته صغيرة وله خمس مستولدات ، فأرضعتها كل واحدة رضعة بلبنه لم ينفسخ نكاح الصغيرة على الوجه الأول ، وينفسخ على الثاني ، وهو الأصح ، ولا غرم عليهن ، لأنه لا يثبت له دين على مملوكه ، ولو أرضع نسوته الثلاث ومستولدتاه زوجته الصغيرة فانفساخ نكاح الصغيرة على الوجهين ، وأما غرامة مهرها ، فإن أرضعن مرتبا ، فالانفساخ يتعلق بإرضاع الاخيرة فإن كانت مستولدة ، فلا شئ عليها ، وإن كانت زوجة ، فعليها الغرم .
الرابط:
http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=162&CID=91&SW=مستولدات#SR1
--------------------------------------------------------------------------------
محي الدين النووي - روضة الطالبين - الجزء : ( 6 ) - رقم الصفحة : ( 434 )
- فرع تحته صغيرة وكبيرة ، فأرضعت أم الكبيرة الصغيرة انفسخ نكاح الصغيرة قطعا والكبيرة أيضا على الأظهر . ولو أرضعتها جدة الكبيرة أو أختها
أو بنت أختها فكذلك . ويجوز في الصور أن ينكح واحدة منهما بعد ذلك ولا يجمعهما . ولو أرضعتها بنت الكبيرة ، فحكم الانفساخ كما ذكرنا ، وتحرم الكبيرة على التأبيد وكذا الصغيرة إن كانت الكبيرة مدخولا بـها لكونـها ربيبته ، وحكم مهر الصغيرة على الزوج ، والغرم على المرضعة كما سبق.
الرابط:
http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=162&CID=91&SW=والغرم#SR1
--------------------------------------------------------------------------------
إبن حزم - المحلى - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 458 )
1826 - وللأب أن يزوج ابنته الصغيرة البكر ما لم تبلغ بغير إذنـها ولا خيار لـها إذا بلغت .
الرابط:
http://feqh.al-islam.com/Display.asp?DocID=11&MaksamID=1825&ParagraphID=1877&Sharh=0
--------------------------------------------------------------------------------
إبن حزم - المحلى - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 460 )
1826- قال أبو محمد إبن حزم الحجة في إجازة إنكاح الأب ابنته الصغيرة البكر إنكاح أبي بكر ( ر ) النبي (ص) من عائشة ( ر ) وهي بنت
ست سنين وهذا أمر مشهور غنينا عن إيراد الإسناد فيه فمن ادعى أنه خصوص لم يلتفت قوله لقول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ( الأحزاب / 21 ) فكل ما فعله عليه الصلاة والسلام فلنا أن نتأسى به فيه إلا أن يأتي نص بأنه له خصوص .
الرابط:
http://feqh.al-islam.com/Display.asp?DocID=11&MaksamID=1825&ParagraphID=1877&Sharh=0
--------------------------------------------------------------------------------
عبدالله إبن قدامة - المغني - الجزء : ( 7 ) - رقم الصفحة : ( 382 )
- وقال الحسن وعمر بن عبد العزيز وعطاء وطاوس وقتادة وإبن شبرمة والأوزاعي وأبو حنيفة لغير الأب تزويج الصغيرة ولها الخيار إذا بلغت وقال هؤلاء غير أبي حنيفة إذا زوج الصغيرين غير الأب فلهما الخيار إذا بلغا .
الرابط:
http://www.al-eman.com/feqh/viewchp.asp?BID=308&CID=196&SW=الصغيرين#SR1
--------------------------------------------------------------------------------
عبدالله إبن قدامة - المغني - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 210 )
- ولو تزوج كبيرة وصغيرة ولم يدخل بالكبيرة حتى أرضعت الصغيرة في الحولين حرمت عليه الكبيرة وثبت نكاح الصغيرة ، وان كان دخل بالكبيرة حرمتا عليه جميعا ويرجع بنصف مهر الصغيرة على الكبيرة نص أحمد على هذا كله .
الرابط:
http://www.al-eman.com/feqh/viewchp.asp?BID=308&CID=290&SW=الحولين#SR1
--------------------------------------------------------------------------------
عبدالله إبن قدامة - المغني - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 214 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- وان أرضعت بنت الكبيرة الصغيرة ، فالحكم في التحريم والفسخ حكم ما لو أرضعتها الكبيرة لأنها صارت جدتها ، والرجوع بالصداق على المرضعة التي أفسدت النكاح ، وان أرضعتها أم الكبيرة انفسخ نكاحهما معا لأنـهما صارتا أختين فان كان لم يدخل بالكبيرة فله أن ينكح من شاء منهما ….... الخ .
الرابط:
http://www.al-eman.com/feqh/viewchp.asp?BID=308&CID=290&SW=بالصداق#SR1
--------------------------------------------------------------------------------
عبدالله بن قدامة - المغني - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 159 - 160 )
- فأما الصغيرة التي لا يوطأ مثلها ( 1 ) فظاهر كلام الخرقي تحريم قبلتها ومباشرتها لشهوة قبل استبرائها ( 2 ) وهو ظاهر كلام أحمد ، وفي أكثر الروايات عنه قال: تستبرأ وإن كانت في المهد ( 3 ).
- وروي عنه أنه قال: إن كانت صغيرة بأي شيء تستبرأ إذا كانت رضيعة؟ وقال في رواية أخرى: تستبرأ بحيضة إذا كانت ممن تحيض ، وإلا
بثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ وتحبل. فظاهر هذا أنه لا يجب استبراؤها ولا تحرم مباشرتها ( 4 ) وهذا اختيار إبن أبي موسى وقول
مالك ، وهو الصحيح ( 5 ) لأن سبب الإباحة متحقق ( 6 ) وليس على تحريمها دليل ، فإنه لا نص فيه ولا معنى نص ( 7 ) لأن تحريم
مباشرة الكبيرة إنما كان لكونه داعيا إلى الوطء المحرم ، أو خشية أن تكون أم .ولد لغيره ( 8 ) ، ولا يتوهم هذا في هذه ( 9 ) فوجب العمل بمقتضى الإباحة.
الرابط:
http://www.al-eman.com/feqh/viewchp.asp?BID=308&CID=286&SW=ومباشرتها#SR1
الهامش
( 1 ) - بأن كانت دون تسع سنين ، أو كانت رضيعة عمرها سنة واحدة كما سيأتي قريبا في أكثر الروايات عن أحمد شمول مورد الكلام لمن
كانت في المهد .
( 2 ) - وأما بعد الاستبراء فلا تحريم في البين وإن لامسها أو قبلها بشهوة.
( 3 ) - وهذه الفتوى من مهازل فتاوى أحمد بن حنبل ، إذ كيف تستبرأ الرضيعة التي في المهد مع عدم قابليتها للحمل ، وهل الاستبراء إلا من
أجل التأكد من عدم الحمل؟
( 4 ) - أي لا يجب استبراء الرضيعة ، ولا تحرم مباشرتها ، لأنها ليست ممن تحيض ، ولا ممن توطأ وتحبل .
( 5 ) - أي أن القول بجواز مباشرة الرضيعة وتقبيلها بشهوة من غير استبراء هو قول إبن أبي موسى ومالك بن أنس ، وهو المختار عند إبن
قدامة .
( 6 ) - هذا تعليل لعدم حرمة مباشرة الرضيعة قبل استبرائها ، وهو أن السبب في إباحة مباشرة الرضيعة وتقبيلها بشهوة متحقق ،
وهو العقد عليها إن كانت زوجة والملكية إن كانت الرضيعة أمة.
( 7 ) - أي لا يوجد دليل على حرمة مباشرة الرضيعة وتقبيلها بشهوة ، لا نص صريح ، ولا معنى يمكن استفادته من النص .
( 8 ) - وأما تحريم مباشرة الكبيرة فلأجل أن المباشرة قد تؤدي إلى الوطء ، وهو محرم قبل الاستبراء ، أو لأجل أنها قد تكون حاملا من غيره ،
فتكون أم ولد لذلك الغير ، ووطء أم ولد الغير حرام.
( 9 ) - أي أن الخشية من الوقوع في الوطء المحرم واحتمال كون الرضيعة أم ولد للغير لا يمكن توهمهما في الرضيعة ، لاستبعاد تحقق