شبكة الموصل الثقافية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


اسلاميّة ثقافية عامة .
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 صلاحية تمديد المادة 140 من الناحية الدستورية والقانونية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الشبكي الحر
مسؤول أداري
مسؤول أداري
الشبكي الحر


ذكر
عدد الرسائل : 1205
العمر : 43
تاريخ التسجيل : 12/03/2007

صلاحية تمديد المادة 140 من الناحية الدستورية والقانونية Empty
مُساهمةموضوع: صلاحية تمديد المادة 140 من الناحية الدستورية والقانونية   صلاحية تمديد المادة 140 من الناحية الدستورية والقانونية Icon_minitimeالأحد 30 ديسمبر - 20:10

صلاحية تمديد المادة 140 من الناحية الدستورية والقانونية Nhrهل يملك ( برلمان اقليم كردستان ) و ( مجلس النواب الاتحادي ) صلاحية تمديد المادة 140 من الناحية الدستورية والقانونية ؟
المستشار/ خالد عبد الكريم هّدّو
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

الدستور العراقي قد حدد تاريخ 31/12/ 2007 كأقصى مدة زمنية لتنفيذ ماورد في المادة( 140) بفقراتها المتسلسلة , وقد انتهت الفترة الدستورية المحددة من دون التفرغ الكامل من انجاز هذا الاستحقاق الدستوري , وهنا ظهرت اشكالية دستورية وقانونية في التعامل مع هذه المادة الدستورية المستنفدة زمنيا تستند على جملة من الاسئلة والاستفسارات المثارة بقوة ومنها :-
- هل تسقط المادة من الاعتبار وتعد لاغية بسقوط السقف الزمني ؟
- أم تملك قابلية الاستمرار حتى مع انتهاء المدة , ولكن كيف ؟ وما المخرج الدستوري والقانوني لهذا الاستمرار؟ وعلى اساس اي تفسير واجتهاد قانوني ؟ ومن هي الجهة الدستورية ذات الصلاحية في اعطاء هكذا تفسير ثم البناء عليه ؟
هذا الخلاف الدستوري حول بقاء المادة 140 او انتهاءها سيقود الى ظهور اجتهادات وتفسيرا ت مختلفة وربما متعارضة حول المادة 140 ولا تكون احداها مرجحة على الاخرى ما لم تستند الى قاعدة دستورية وقانونية متينة وقوية تستطيع حسم هذا الخلاف وتوحيد الفهم والرؤية والا من حق كل طرف ان يتمسك بالفهم الذي يعتقد به وبالراي الذي يدعم وجهة نظره وبالتفسير الذي يجتهد في الوصول اليه.
ووسط هذا الخلاف الدستوري غير المحسوم حول المادة 140 من حيث السقوط والبقاء وتعدد الاراء الاجتهادية الدستورية والقانونية حولها صوّت المجلس الوطني لاقليم كردستان -الجهة التشريعية- على تمديد( المادة 140ولمدة ستة أشهر) بناء ا على طلب من بعثة الامم المتحدة في العراق وستتبع ذلك حكما وضرورة عرض التمديد على مجلس النواب الاتحادي في بغداد للتصويت عليه بعد مناقشته.
ولكن السؤال هنا :-
- هل يملك مجلس النواب الاتحادي وبرلمان اقليم كردستا ن صلاحيات دستورية في القيام بهذا العمل حيث ان المجلسين التشريعيين الاقليمي والاتحادي عادة عندما يصدران قانونا او قرارا في شأن ما يقولان استنادا الى المادة كذا من الدستور والفقرة كذا منها تم هذا التشريع ؟ فعلى اي نص دستوري استندوا في هذا التمديد ؟
- وهل ان هذا التمديد تغيير وتعديل في النص الدستوري ؟ واذا لم يكن كذلك فماهي اذا وماذا يمكن ان يسمى وبماذا يعّنون قانونيا ؟
- من اين استمدت الامم المتحدة هذه الصلاحية في طلب التمديد ؟
- هل ماصدر من المجلس المحلي - برلمان اقليم كردستان - كان قرارا ام قانونا ؟
- ماهي الجهة الدستورية التي أعطت تفسيرا للمادة 140 وعلى ضوئه صدرالتمديد وتم البناء عليه ؟
- ماذا لو أن طرفا او اطرافا اعتبروا ان هذا التمديد لا يلزمهم لانه ليس قانونا وليس دستوريا؟ من يملك الزام الاخر ؟
- ماذا لو صّوت مجلس النواب خلاف ما صّوت عليه مجلس اقليم كردستان ؟
هذه جملة أسئلة دستورية وقانونية تتطلب أجوبة مسؤولة .
ونورد هنا أجوبة بناءا على نصوص الدستور العراقي :-
اولا - من حيث الصلاحية ان الدستور العراقي لا ينص على اعطاء صلاحيات لمجلس النواب الاتحادي او الاقليمي في تغيير مواده وتعديل نصوصه , نعم في بعض دساتيرالمنطقة ومنها الدستور اللبناني هناك صلاحية لمجلس النواب في التعديل ومنها ما يتم الحديث حوله هذه الايام حول تغيير فقرات منها تتعلق برئاسة الجمهورية اللبنانية , اما في الدستور العراقي وعلى ضوء( المادة 126) ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا و( المادة142) فأنهما تحصران التعديل والتغييرفي الدستور بالية معقدة ولابد وان تنتهي بالاستفتاء الشعبي حتى تكتسب هذا التعديل والتغيير الشرعية المطلوبة وبخلافه لا يعتد بها , وعليه لا يستطيع مجلس النواب الاتحادي والمحلي القيام بأي تغيير في مواد الدستور .
2- ان تغير تاريخ تنفيذ وتطبيق المادة من
(31/12/2007 )الى( 30 حزيران 2008 ) هو تغيير في الدستور من جهتين الاول/ حذف التاريخ القديم وان مطلق الحذف تعديل وتغييرسواءا كان حرفا او جملة اوتاريخا .

والثاني/ اضافة تاريخ جديد وأية اضافة هو تعديل وتغيير مها كانت صغيرة اوكبيرة
وهذا التصرف في النص الدستوري لا يهم من الناحية الشكلية سواءا كتبت في الاصل الدستوري او تم في قرار خارجي المهم والاساس انك - حذفت وأضفت - من الناحية الواقعية والفعلية وعند التعامل والتطبيق تتصرف مع مادة معدلة حتى وان كان الاصل الكتابي كما هي من غير تغيير .
وذلك من المستحيل القول اننا نمدد من دون ان نحذف او نضيف مثل ان تقول هذا حي ولكن لا يتنفس ولا يتحرك .
اذا النصوص الدستورية لا تعطى اية صلاحية لتعديل الدستور الى مجلس النواب ومجلس اقليم كردستان ,وهذا أمر قطعي وليس تفسير.
ثانيا/ ان تمديد العمل بالمادة 140 هو تعديل للدستور غير مستند على قاعدة دستورية اوقانونية .
والامر الاخر ان التمديد من قبل مجلس اقليم كردستان لم يشرع كقانون وانما كقرار والمعروف ان المجالس التشريعية الاتحادية والمحلية لها دور رقابي وتشريعي وهذا الامر لا يدخل من حيث الاختصاص في صلاحية المجلسيين الاتحادي والاقليمي كجهة تشريعية ورقابية .
يبقى ان التمديد هو قرار لا يملك قوة والزامية القانون لانك لا تستطيع ان تلزم الاخر بقرار لا يستند الى اصل دستوري اوقانوني ومضافا اليه قرار يتصرف في النص الدستوري ويغييره ويعدله وبذلك يكون القرار فوق النص القانوني والدستوري وهذا خلاف المنطق ,وعليه يكون سهل النقض والطعن للوهن الذي يعتريه وضعف اساسه ومستنداته .
الفرق بين القرار والقانون من حيث القوة الالزامية تنبع ان القانون فيها شمولية وعموم من حيث الانطباق والمصلحة بينما يفقد القرارذلك ثم ان القرارالية تنفيذية للقانون وفي طوله وليس في عرضه والقرار اقل رتبة من القانون وهناك اكثر من عشرا ت الفوراق بين الاثنين .
واما ما يتعلق بدور وصلاحية الامم المتحدة في طلب هذا التمديد فيمكن الاشارة الى مايلي :-
المعروف ان الامم المتحدة تقدم المشورة والنصح ودورها في المادة 140 محدد في التحكيم عند اللجوء اليها في حال العجز في التوصل الى التوافق في مجلس رئاسةالجمهورية عند تحديد الحدود الادارية للمناطق المتنازع عليها , ولا توجد اشارة الى غير هذا الدور فيما يتعلق بالمادة 140 .
اذا كيف ستبرر الامم المتحدة هذا الدور وعلى اساس اي القرارات الدولية الصادرة من مجلس الامن الدولي قد استند في هذا التدخل والطلب بالتمديد .
وعليه على الامم المتحدة ان تبرر دورها استنادا الى المهمة الموكلة اليها في العراق وان تغطي هذا التوسع في الدور من خلال القرارات الصادرة بالشأن العراقي حيث لا يمكن ان يتم القبول بان الامر مجرد نصح ومشورة لا اكثر ولا اقل لان المسالة تعديل دستوري مخالف السياق المنصوص عليه في نفس الدستور .
وعليه نخلص الى ان تمديد المادة اوعمل اللجنة المكلفة بتنفيذ تلك المادة لمدة ( 6 اشهر ) لا يملك السند القانوني, قد يقال ان التمديد لعمل اللجنة التنفيذية وليس للمادة الدستورية , وهذه حجة واهية, كيف ستعمل اللجنة اذاكان الاساس الدستوري قد اهتز وتزلزل , وقد يقال ان التمديد فقط للتطبيع وليس للمادة ككل, ورغم كل تلك الاحتمالات والتاويلات فان المادة هي المركز والباقي تفريعات .
وكنتيجة نهائية ان الدستور العراقي لا يمنح مجلس النواب ولا مجالس الاقاليم التشريعية ومنها المجلس الوطني لاقليم كردستنان صلاحية التمديد.
وان التمديد تعديل وتغيير دستوري وله ألية خاصة ومحددة دستوريا .

الميزان للدراسات القانونية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
صلاحية تمديد المادة 140 من الناحية الدستورية والقانونية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» رئيس لجنة تنفيذ المادة (140) يحدد مهلة تسجيل المرحلين
» عامر قره ناز: وثيقة رسمية تبطل المادة 140
» البراك يعلق عضويته في لجنة تطبيق المادة 140
» تصريحات البرزاني لا تعني تنازلا عن تطبيق المادة 140
» برلمانيون يطالبون بالغاء اللجنة المكلفة بتنفيذ المادة الدستو

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة الموصل الثقافية :: قسم الحوار والمناقشة والاراء :: الشؤون السياسية-
انتقل الى: